اليد مع عدم وجود من يسكنها أو يتصرف فيها ، ولا يكفي مع أحدهما ، بل صاحب اليد هو الساكن أو المتصرف ، لتبعية الدار لهما في هذا الحال ، لا للمستولي على المفتاح.
الأمر الثاني : الظاهر أن الملكية المحرزة باليد هي ملكية المال ، لا محض السلطنة على التصرف ولو بوكالة أو ولاية أو إباحة. ويقتضيه ـ مضافا إلى المرتكزات العقلائية ـ ظاهر النصوص المتقدمة ، بل صريح جملة منها. وعليه يحكم بملكية صاحب اليد لما تحت يده وإن لم يدعها لموت أو نحوه ، كما هو مقتضى إطلاق صحيحي محمد بن مسلم الواردين في المال المدفون في الدار العامرة ، وصريح صحيح جميل وموثق يونس.
كما أنه لو علم بعدم ملكية صاحب اليد لما تحت يده لم يحكم بسلطنته على التصرف فيه ما لم يدع السلطنة أو يظهر من حاله البناء عليها. لقبول قول صاحب اليد فيما تحت يده وإن لم يكن مالكا.
الأمر الثالث : لا إشكال في حجية اليد على ملكية صاحبها وإن كانت مسبوقة بملكية الغير ومتوقفة على تجدد سببها ، كالشراء أو الالتهاب منه.
لإطلاق بعض النصوص المتقدمة ، بل هو المتيقن من موارد بعضها ـ كصحيح حماد وعثمان وغيره ـ ومن بقية أدلة الحجية المتقدمة.
لكن الظاهر اختصاصه بما إذا لم ينكر المالك السابق ملكية صاحب اليد وحصول سببها ، كما صرح به جماعة. لقصور أدلة حجية اليد المتقدمة عن الصورة المذكورة. أما الإجماع وسيرة المتشرعة والعقلاء فظاهر. وأما النصوص فقد سبق أن أكثرها لا عموم له ، وأن ما يستفاد منه العموم صحيح عثمان وحماد وموثق حفص ، والظاهر قصورهما عن المقام.
أما الصحيح فلظهوره في أن اليد الحجة التي يكون صاحبها منكرا لا