في الحدائق : «وقد ذكر علماء الأصول من وجوه الترجيحات في هذا المقام بما لا يرجع أكثره إلى محصول. والمعتمد عندنا على ما ورد عن أهل بيت الرسول من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات ...».
الثاني : نصوص الترجيح ، فقد ادعى شيخنا الأعظم قدسسره ظهور بعض الفقرات فيها في الترجيح بكل مزية.
منها : الترجيح بالأصدقية والأوثقية ، بدعوى : قضاء المناسبات الارتكازية بأن اعتبارهما ليس تعبديا محضا ، كاعتبار الأعدلية والأفقهية ، بل لأن الخبر الواجد لهما أقرب للواقع ، فيتعدى لكل ما يوجب أقربية أحد المتعارضين من الآخر.
وفيه ـ مضافا إلى ما سبق من عدم ثبوت الترجيح بالصفات ـ : أن المناسبات الارتكازية تقضي بكون منشأ الترجيح الأقربية نوعا بنظر الشارع ، لا الأقربية الشخصية أو النوعية بنظر المكلف ، ليتعدى عن موردها لكل ما هو الأقرب بنظره ، كما هو المدعى. نظير ما تضمن حجية خبر الثقة أو الصادق ، حيث يبتني ارتكازا على القرب نوعا بنظر الشارع ، لا على القرب شخصا أو نوعا بنظر المكلف ، ليتعدى منه لحجية كل ما يوجب الظن.
ومنها : تعليل الترجيح بالشهرة في المقبولة بقوله عليهالسلام : «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» بدعوى : أن نفي الريب في المشهور ليس بنحو الإطلاق ومن جميع الجهات وهي الصدور والدلالة والجهة ، بل إضافي ، بمعنى أن المشهور لا ريب فيه بالنسبة للشاذ ، لأن جهة الريب في الشاذ غير حاصلة فيه ، فيفيد الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين ، لأن في فاقد المزية منشأ لاحتمال مخالفة الواقع غير موجود في واجدها.
وفيه : أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي حمل نفي الريب في المجمع عليه على نفيه من حيثية الصدور فقط ، ومقتضى عموم التعليل التعدي عن