الفصل السابع
في الاستصحاب التعليقي
وقع الكلام بينهم في استصحاب مفاد القضية الشرطية من أجل إحراز فعلية الجزاء عند تحقق الشرط لو احتمل طروء ما يمنع من حصول الجزاء ، أو علم بطروء ما يحتمل كونه مانعا منه.
مثلا لو احتمل حصول العاصم للماء القليل ـ كالاتصال بالمادة الكثيرة ـ أو علم بحصول ما يحتمل كونه عاصما ـ كالاتصال بمادة دون الكر ـ فهل يمكن أن يقال : كان هذا الماء لو لاقى النجاسة لتنجس فهو كما كان ، من أجل البناء على نجاسته بالملاقاة؟.
وقد منع من ذلك غير واحد ، لأن الحكم في القضية التعليقية الشرطية لا وجود له قبل وجود ما علق عليه ، كي يستصحب ، بل المستصحب عدمه ، لسبق اليقين به قبل وجود ما علق عليه.
كما أنه قد تصدى غير واحد لتقريب جريان الاستصحاب في ذلك بالوجوه التي ذكرت لتقريب جريان الاستصحاب مع الشك في نسخ الحكم بالإضافة للوقائع المتجددة ، والتي تقدم منها وجهان ، وتقدم منها دفعهما.
هذا وظاهرهم ابتناء الكلام في هذه المسألة على تلك المسألة ، فإن جرى الاستصحاب هناك جرى هنا ، وإلا لم يجر.
لكن الظاهر اختلاف المقام عما سبق ، وأن عدم جريان الاستصحاب هناك ـ للزوم كون الأمر المستصحب فعليا ـ وإن كان مستلزما لعدم جريانه هنا ـ