ـ كما لو اعتقد وجوب الظهر فصلى أربعا وكان الواجب عليه في الواقع الجمعة ـ أو سهوا ـ كما لو صلى المسافر ثلاث ركعات بنية أمر المغرب غفلة عن أنه قد صلاها وأن الواجب عليه ركعتان للعشاء ـ.
الثاني : أن يبتني على قصد الأمر الشرعي ـ ولو إجمالا ـ مع التصرف فيه تشريعا أو جهلا ـ كما لو أتى بالاستعاذة في الصلاة بنية الوجوب تشريعا أو جهلا ـ أو مع الغفلة عن كونها زيادة ـ للغفلة عن الإتيان بالجزء الواجب ـ أو مع الجهل بذلك ـ كما لو تخيل إمكان تبديل الامتثال ـ فإن المقصود بالامتثال في جميع ذلك ليس إلا الأمر الواقعي ، من دون أن يكون الإتيان بالزيادة منافيا له.
والظاهر أن محل الكلام في المقام هو الثاني دون الأول.
ودعوى : أنه مع التشريع يحرم العمل فيمتنع التقرب به.
مدفوعة بأن التشريع إنما يقتضي حرمة الزيادة التي يؤتى بها بداعي الأمر الضمني التشريعي ، لا حرمة غيرها مما لا دخل للتشريع في الداعوية له ، بل لا يؤتى به إلا بداعي الأمر الواقعي ويكون امتثالا له. ومجرد مقارنته للتشريع في الأمر الواقعي وفرضه على خلاف واقعه لا يقتضي حرمة بقية الأجزاء وامتناع التقرب بها بعد عدم دخله في الداعوية لها. ومن ثم لا مخرج عما ذكرنا من الأصل.
بقي شيء
وهو أنه قد يتمسك لإحراز صحة العمل في المقام وأمثاله من موارد الشك في مبطلية شيء للعمل ـ مع قطع النظر عن الأصل المذكور ـ بوجهين :
الأول : استصحاب صحة العمل. وفيه : أن الصحة ليست مجعولة بنفسها ، لأن مورد التكليف نفس العمل ، والمفروض تردده بين المقيد بعدم ما يشك في مبطليته ـ كالزيادة ـ والمطلق من هذه الجهة. وليست الصحة إلا منتزعة من