الفصل الثالث
في استصحاب الكلي والأمر المردد
من الظاهر أنه لا بد من كون المستصحب بعنوانه العام أو الخاص موردا للأثر. فإذا كان الأثر للعام لزم استصحابه بعنوانه ، وهو المراد باستصحاب الكلي. وإذا كان الأثر للخاص لزم استصحابه بعنوانه ، وهو المراد باستصحاب الفرد. إلا أن الكلام هنا يقع في بعض أقسام استصحاب الكلي والفرد ، لخصوصية فيها مع قطع النظر عما تقدم.
والكلام في ذلك في مقامين :
المقام الأول : في استصحاب الكلي
اعلم أنه بعد فرض كون موضوع الحكم هو الكلي فللشك في بقاء الكلي أقسام ينبغي التعرض لها ولحكمها.
القسم الأول : الشك في بقاء الكلي للشك في بقاء فرده الذي علم بوجوده في ضمنه سابقا. كما لو كان الأثر لوجود الإنسان في الدار ، وعلم سابقا بوجود زيد فيها ، واحتمل خروجه منها.
ولا إشكال هنا في استصحاب الكلي وترتب أثره ، لتمامية أركان الاستصحاب فيه.
القسم الثاني : الشك في بقاء الكلي لتردد الفرد الذي علم بوجوده في ضمنه سابقا بين الطويل المعلوم البقاء والقصير المعلوم الارتفاع. كما لو تردد الإنسان المعلوم وجوده سابقا في الدار بين زيد وعمرو ، وعلم بأنه إذا كان زيدا فهو