الحكم يناسب تعميم هذا المصطلح لهما معا.
بل المناسب تعميمه للصورة الثانية ، لأنها تبتني أيضا على نحو من التصرف في الموضوع ، ودليل الحكم كما لا يقتضي تحقق موضوعه ثبوتا ، كذلك لا يقتضي إحرازه إثباتا.
وهو أولى من إلحاقها بالحكومة ـ كما هو ظاهر أو صريح بعضهم ـ لأن التعبد بالموضوع وإن كان مستلزما عرفا للتعبد بحكمه ، إلا أنه لا يبتني على النظر للحكم ، ولا لدليله ، الذي يأتي أنه المعيار في الحكومة.
وعلى ذلك فالورود عبارة عن «كون أحد الدليلين رافعا لموضوع حكم الآخر ، أو محققا له ثبوتا ، أو محرزا لأحد الأمرين إثباتا». ولنخص الثاني باسم الورود الظاهري ، فرقا بينه وبين الأول الذي هو المتيقن في الجملة من مصطلحهم. وإن كان الأمر غير مهم ، حيث لا مشاحة في الاصطلاح.
وإنما المهم في المقام هو عدم الإشكال في لزوم العمل بالدليل أو التعبد الوارد بالمعنى المتقدم مطلقا. عملا بإطلاق دليله ، بعد عدم منافاته لدليل الحكم المورود ، لعدم تعرض دليل الحكم للموضوع ثبوتا ولا إثباتا. والتعبير بالورود ليس بلحاظ تغليب الدليل الوارد وترجيحه ، ولا بلحاظ تحكيمه فيه ، بل بلحاظ مجرد تحكيمه في حكم الدليل المورود وفي العمل به.
ثم إنه قد يكون الحكمان متواردين ، بأن يكون كل منهما مقيدا بقيد يرفعه الآخر ، كما لو تعلق النذر ونهي الأم بشيء واحد ، حيث يعتبر في انعقاد النذر رجحان المنذور ، ونهي الأم عن الشيء مانع من رجحانه ، كما يعتبر في مرجوحية معصية الأم أن لا تكون طاعتها معصية شرعا ، ونفوذ النذر يجعل طاعتها في مخالفته معصية شرعا.
والظاهر أنه مع تقارن حدوث عنوانيهما زمانا يتعين سقوطهما معا عن