تعالى : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)(١) ، ثم قال : «قم فاغتسل ، وصلّ ما بدا لك ، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم. ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك ...» (٢).
وما ورد من النصوص في المجدور والجريح يجنب ، فيغسل فيموت ، من استنكار عدم السؤال ، والتوبيخ عليه ، وفي بعضها «قتلوه ، قتلهم الله ، إنما كان دواء العي السؤال» (٣).
وحيث كان مفادها وجوب الفحص المتعلق بعمل المكلف الدخيل في حفظ تكاليفه ، كان مقتضى إطلاقها وجوبه حتى في مورد الدليل المعتبر في نفسه إذا احتمل تبدل مقتضى الوظيفة بالفحص ، ولا يختص بصورة فقد الدليل ، لصدق السؤال والتعلم والتفقه في الدين ونحوها من العناوين المأخوذة في الأدلة عليه.
بل هو صريح ما ورد في المجدور والجريح ، لوضوح أن التغسيل مقتضى عموم وجوب غسل الجنابة ، ومشروعية التيمم مع المرض من سنخ المخصص له.
هذا ومقتضى المناسبات الارتكازية ، وسياق جملة من النصوص ، بل صريح بعضها ، كون وجوب التعلم والفحص طريقيا في طول التكاليف الواقعية ، لأجل حفظها والقيام بمقتضاها. ومن ثم لا يجب في غير موارد احتمال الحكم الإلزامي ، ولا فيها مع عدم فوت الواقع ، لعدم الابتلاء بها ، أو للاحتياط فيها.
__________________
(١) سورة الاسراء الآية : ٣٦.
(٢) الوسائل ج : ٢ باب : ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١.
(٣) الوسائل ج : ٢ باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١ ، ٣ ، ٦.