والمنسوخ (١) ، وتوجيه اختلافهم فيما بينهم ومخالفة حديثهم عنه صلىاللهعليهوآله لأحاديث الأئمة عليهمالسلام بأن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن (٢).
نعم لا يجري ذلك فيما روي عنه صلىاللهعليهوآله من طريق الأئمة عليهمالسلام في مقام بيان الحكم الشرعي ، لأن ظاهر حكايتهم له استمرار حكمه وعدم نسخه.
ومن هنا يهون أمر هذا الإشكال ، لندرة الأحاديث النبوية المعتبرة السند المروية من غير طريقهم عليهمالسلام ، أو من طريقهم في غير مقام بيان الحكم الشرعي ، والتي يحتمل نسخها بنحو يكون له الأثر في مقام العمل. بل لعله لا وجود لها.
الأمر الثالث : لما كان مرجع الجمع العرفي إلى ترجيح الأظهر على الظاهر فهو مبني على المفروغية عن البناء على صدور الأظهر ، وعن كون صدوره لبيان المراد الجدي ، بحيث لا يمكن رفع اليد عن أحد الأمرين محافظة على ظهور الظاهر.
والوجه في ذلك : أن صدور الأظهر هو مقتضى حجية سنده ، فيكون سنده دليلا على القرينة الرافعة لحجية الظاهر. وأما صدوره لبيان المراد الجدي فهو مقتضى أصالة الجهة التي هي أقوى ارتكازا من أصالة الظهور ومقدمة عليها. إلا أن تقوم بعض الأمارات العرفية على خلافها ، فيشكل التعويل عليها حينئذ. وهو خارج عن محل الكلام.
ولعل هذا هو الوجه في عدم بناء الفقهاء على رفع اليد عن أصالة الجهة في الدليل ـ بحمله على التقية أو نحوها ـ إلا مع تعذر الجمع العرفي ، حيث
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٣ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٣.
(٢) راجع الوسائل ج : ١٨ باب : ١٤ من أبواب صفات القاضي. والكافي ج : ١ ص : ٦٢ باب اختلاف الحديث.