في الدين (١) ، حيث تعرض لاحتمال النسخ من النبي صلىاللهعليهوآله ولم يشر لاحتمال وقوعه بعده ، بنحو يظهر في المفروغية عن ثبوت أحكامهم من عصر النبي صلىاللهعليهوآله.
كما يشهد به أيضا نصوص العرض على الكتاب ، والنصوص الواردة في تعارض الأخبار ، لأن فرض التعارض بينها والترجيح ، من دون إشارة للنسخ والترجيح بما يناسبه من تأخر الزمان ، ظاهر في المفروغية عن وحدة الحكم في الواقعة التي يرد فيها المتعارضان.
نعم ورد في بعضها ترجيح الرواية عن الحي ، وترجيح المتأخر من أحاديث الإمام الواحد المختلفة (٢). إلا أن ظاهر بعضها وصريح آخر عدم إحراز الحكم العام الأولي به الذي هو محل الكلام ، بل الحكم الفعلي وإن كان ثانويا ، على ما يأتي عند الكلام في المرجحات المنصوصة إن شاء الله تعالى.
وبالجملة : لا ينبغي التأمل بعد النظر في النصوص الواردة عنهم عليهمالسلام في سوقها لبيان الحكم الثابت في عصر النبي صلىاللهعليهوآله ، وإن وقع خلاف ذلك فهو مبني على نحو من الخروج عن الظاهر المستند للقرينة العامة المعول عليها ، وهو الذي فهمه الأصحاب ، كما يناسبه سيرتهم المشار إليها آنفا.
نعم يشكل الأمر في الأحاديث النبوية ، لعدم جريان القرينة المذكورة فيها. ومجرد كون الخروج عن الظاهر أكثر وأشهر من النسخ ـ لو تم فيها ـ ليس من القرائن العرفية المحيطة بالكلام ، بحيث يفيد استمرار مضمونه. ولعله لذا ورد عن الأئمة عليهمالسلام التعريض بالعامة ، حيث أخذوا بها من دون تمييز للناسخ
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٧.