بخصوص قسم منه ، وهو ما كان مسوقا لشرح المراد من الدليل المحكوم ، حيث قال في مبحث التعارض : «وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبينا لمقدار مدلوله ، ومسوقا لبيان حاله ، متفرعا عليه». وقريب منه في ذلك كلامه الآتي.
إلا أن ذلك لا يناسب تمثيله بأدلة أحكام الشكوك بالإضافة لما دل على أنه لا حكم للشك في النافلة ، أو مع حفظ الإمام ، أو المأموم ، أو بعد الفراغ من العمل. وتعرضه لنظير ذلك في تقريب حكومة أدلة نفي الضرر والحرج على أدلة الأحكام الأولية ، وغير ذلك مما تطفح به كلماته.
بل يتعين لأجل ذلك عمومها للقسم الثاني ، كما هو الظاهر من جميع من تأخر عنه ، بل صريح بعضهم. ولعله لذا حكي عن بعض محشي الرسائل أن شيخنا الأعظم قدسسره ضرب في الدورة الأخيرة على العبارة الدالة على إرادة خصوص القسم الأول.
نعم لا مجال لتوجيه تقديم الدليل الحاكم في هذا القسم بما سبق في وجه تقديمه في القسم الأول من تقدمه عليه رتبة ، لتعرضه للجهات التي تتم بها دليليته ، من دون تناف بينهما. بل لا بد فيه من وجه آخر.
وحينئذ لا ينبغي التأمل في العمل بالدليل الحاكم في هذا القسم إذا لم يناف الدليل المحكوم ، لإطلاق دليل حجيته بلا مانع ، كما هو الحال في موارد التنزيل المقتضي لتعميم حكم الدليل المحكوم لغير مورده ، سواء كان صريحا ، أم كان بلسان توسيع الموضوع. لأن دليل ثبوت الحكم لعنوان لا ينافي ثبوته في غير مورده.
وإنما الكلام في وجه التقديم مع التنافي بينهما ، كما إذا كان مقتضى