سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه» (١) وغيرها.
ومن الظاهر أن هذا النوع من الأدلة ناظر للدليل الآخر ، إما تفصيلا كحديث علي بن المغيرة وصحيح عبيد ، أو إجمالا كموثق عبيد. ومثله ما يتضمن شرح بيان معاني المفردات ـ كمرسل ابن رباط الوارد في تفسير المني والوذي والمذي والودي (٢) ـ لرجوعه إلى بيان ما هي ظاهرة فيه في جميع موارد استعمالها ، بما في ذلك أدلة أحكامها الشرعية.
ولا ينبغي التأمل في العمل بالدليل الناظر للدليل الآخر ، المتعرض لبعض تلك الجهات فيه ، وتحكيمه عليه ، لتقدمه عليه رتبة بعد كونه متعرضا للجهات التي تتم بها دليليته ، من دون أن ينافيه ، لعدم تعرضه لمضمونه ، فضلا عن أن ينافيه فيه.
كما لا إشكال في أن هذا من موارد الحكومة المصطلحة ، فالدليل الناظر لدليل الحكم هو الحاكم ، ودليل الحكم المنظور له هو المحكوم.
وإنما الإشكال في اختصاص الحكومة بذلك أو يعم قسما آخر ، وهو ما لا يكون فيه ناظرا للدليل المحكوم بل لحكمه. وذلك كالأدلة المتضمنة للتنزيل صريحا ، كخبر النيسابوري : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء؟ قال : نعم سواء ...» (٣).
أو بلسان توسيع الموضوع ، كقوله عليهالسلام : «وكل مسكر خمر» (٤) وقوله عليهالسلام : «فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» (٥) والنبوي : «الطواف بالبيت
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٦.
(٢) الوسائل ج : ١ باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.
(٣) الوسائل ج : ١٧ باب : ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.
(٤) الوسائل ج : ١٧ باب : ١٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.
(٥) الوسائل ج : ١٧ باب : ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.