منهما أو لثالث كالصفر ، أم موردا لعلم إجمالي آخر ، كما لو علم إجمالا بنجاسة عشرة أوان منها خمسة بيض يعلم بأن فيها واحدا نجسا نجاسة أخرى ، أم كان موردا لأصل شرعي إلزامي ، كما إذا علم بملاقاة النجاسة لأحد ثوبين ، وكان أحدهما مستصحب النجاسة ، أم كان موردا لقاعدة الاشتغال ، كما لو علم في أثناء الوقت بأنه لم يأت بفريضة الوقت أو بفريضة خرج وقتها. لاشتراك الجميع في عدم ترتب أثر عملي على العلم الإجمالي لا يترتب بدونه.
وإلى ذلك يرجع ما تكرر في كلماتهم من انحلال العلم الإجمالي بتنجيز بعض أطرافه. لكنه ليس انحلالا حقيقيا ، لعدم مانعية تنجز بعض الأطراف من تحقق العلم الإجمالي بتكليف فعلي غير موضوع التنجيز ، وإنما هو انحلال حكمي يرجع إلى عدم ترتب الأثر العملي المعهود للعلم الإجمالي ، فكأنه لم ينعقد. فلاحظ.
تتميم
ظهر مما تقدم أن المانع من منجزية العلم الإجمالي أحد أمرين :
الأول : عدم فعلية التكليف في بعض الأطراف المعين ، لاضطرار ونحوه. ويلحق به خروجه عن الابتلاء لوجود الصارف عنه ، كما تقدم في المقام الأول.
الثاني : وجود المتيقن في مقام العمل ، لوجود تكليف تفصيلي في بعض الأطراف ، أو لتنجز احتمال التكليف فيه ، كما تقدم في المقام الثاني.
وحينئذ فالمانع من منجزية العلم الإجمالي بقسميه .. تارة : يحصل قبل طروء التكليف الإجمالي أو مقارنا له.
وأخرى : يكون متأخرا عنه.
كما أن العلم بحصول المانع .. تارة : يكون قبل حصول العلم الإجمالي أو مقارنا له.