وأما القسم الأول فعمدته العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار التي بأيدينا مما اشتمل على أحكام إلزامية ، الموجب لتنجز احتمال صدورها ، ولزوم موافقتها خروجا عن العلم الإجمالي المذكور.
وهذا الوجه ـ لو تم ـ لا يقتضي العمل بالأخبار التي لا تتضمن أحكاما إلزامية. بل حتى ما تضمن الأحكام الإلزامية إنما تجب موافقته احتياطا ، لا لحجيته شرعا ، الذي هو محل الكلام. ومن هنا لا ينبغي إطالة الكلام في هذا الوجه بعد وفاء الأدلة المتقدمة بحجية الأخبار شرعا في الجملة من دون خصوصية لمضامينها. فلاحظ. ومنه سبحانه نستمد العصمة والسداد.
المقام الثالث : في تحديد ما هو الحجة من أقسام الخبر
بعد الفراغ عن حجيته في الجملة حسبما استفيد مما تقدم في المقام الثاني.
وقد اشتهر بين المتأخرين تقسيم أخبار الآحاد إلى أربعة أقسام ..
الأول : الصحيح ، وهو ما كان راويه عدلا إماميا.
الثاني : الموثق ، وهو ما كان راويه ثقة غير إمامي.
الثالث : الحسن ، وهو ما كان راويه إماميا ممدوحا ، من دون أن يرد فيه قدح ولا نص على العدالة. والظاهر أنه لا بد من رجوع المدح إلى ما يوجب الوثوق بصدقه والأمن من كذبه.
الرابع : الضعيف ، وهو ما عدا الأقسام الثلاثة السابقة. ويدخل فيه ما كان بعض رواته مجروحا أو مجهول الحال ، إما مع معرفة اسمه ، أو بدونها ، كما في المرفوع والمرسل.
ومع اختلاف رجال سلسلة السند في هذه الأمور يلحق الحديث