استصحاب بقاء حياة المورث إلى حين إسلام الوارث ، لإحراز إرثه منه ، الذي هو من آثار لازمه وهو موته بعد إسلامه ، مع أنه قدسسره التزم بعدم جريان الأصلين المذكورين ، لأنهما من الأصل المثبت.
بل لا يحتمل من أحد توهم خفاء الواسطة في مثل آثار العيد ، إذ لا ريب في نسبتها عرفا لموضوعها الشرعي وهو العيد ، لا لكون شهر رمضان من اليوم السابق ، فلا بد من كون منشأ البناء على ذلك أمرا آخر ، على ما يأتي الكلام فيه في استصحاب الزمان إن شاء الله تعالى.
وثانيا : بما يستفاد من غير واحد. وحاصله : أن النظر العرفي إذا رجع إلى فهم العرف من الكبرى الشرعية أن موضوع الأثر هو الأمر المستصحب ، لا الواسطة ، فلا إشكال في العمل عليه ، لأن المرجع في فهم القضايا والكبريات الشرعية هو العرف ، ويخرج المورد حينئذ عن الأصل المثبت. أما إذا رجع إلى التسامح في نسبة الأثر بعد
فرض كون موضوع الأثر هو الواسطة ، فلا وجه للتعويل عليه بعد خروجه عما يستفاد من كبرى الاستصحاب ، وهو التعبد بالمستصحب المستتبع للتعبد ب آثاره لا غير ، ولا عبرة بالتسامح العرفي في نسبة الأثر الراجع للتسامح في تطبيق كبرى الاستصحاب ، كما تقدم نظيره في بحث موضوع الاستصحاب.
الأمر الثاني : من الظاهر أن الأمور الدخيلة في موضوعات الآثار الشرعية قد أخذت في لسان الأدلة بعناوينها العامة الكلية ، كالبلوغ المأخوذ في موضوع التكليف ، والاستطاعة المأخوذة في موضوع وجوب الحج ، والطهارة المأخوذة قيدا في كثير من الواجبات والمستحبات ، والنجاسة المأخوذة في حرمة الأكل.
ومن الظاهر أن الاستصحاب في الموضوعات الخارجية إنما يكون