وأما ما يتردد في بعض الكلمات من ترجيح النسخة المتضمنة للزيادة ، لاحتياج الزيادة إلى عناية بنحو يبعد الخطأ في إثباتها. فلم يتضح بناء العقلاء عليه بنحو يخرج به عما تقتضيه القاعدة.
نعم إذا كانت الزيادة غير دخيلة في بيان المراد من الباقي فقد لا يكون ظاهر حال النقل الخالي عنها نفيها ، ليتحقق التعارض بين النقلين المانع من حجية نقلها.
المسألة الخامسة : لما كان موضوع نصوص العلاج تعارض أخبار الأئمة عليهمالسلام ، فلا مجال لجريان أحكامها في تعارض غيرها من الطرق المعتبرة بالخصوص ، بل يتعين التساقط فيها ما لم يثبت الترجيح بينها بالخصوص.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من جريان جميع الترجيحات فيها. لعموم التعليل المستفاد من قوله عليهالسلام : «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» وقوله عليهالسلام : «لأن الرشد في خلافهم» ، بدعوى : أن المورد لا يخصص الوارد.
فيدفعه أن المراد بالتعليل الأول لما كان هو خصوص الإجماع على الرواية ، فهو مختص بالأخبار ، ولا موضوع له في غيرها. وأما التعليل بالثاني فهو إنما يستفاد من المرفوعة ، التي تكرر منا عدم نهوضها بالاستدلال. وقد تقدم في مبحث التعدي عن المرجحات المنصوصة ما ينفع في المقام. فراجع. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. ومنه نستمد العون والتسديد. والحمد لله رب العالمين.