أحد الإناءين وغصبية الآخر. ومنه ما إذا علم بنجاسة الثوب أو الطعام ، حيث يعلم بتوجه أحد خطابين إما حرمة أكل النجس أو مانعية النجاسة من الصلاة.
وقد يوجه بأن منشأ العلم الإجمالي هو شمول إطلاق دليل التكليف للواحد المعلوم بالإجمال المردد بين الأطراف ، وهو إنما يتم مع اندراجه تحت خطاب واحد ، أما مع التردد بين خطابين فلا يعلم شمول كل منهما للمعلوم بالإجمال.
وفيه : أنه مع منجزية العلم الإجمالي لا يقدح تعدد الخطاب ، للعلم بشمول أحد الخطابين للمعلوم بالإجمال ، ومع عدم منجزيته لا تنفع وحدة الخطاب ، لانحلال الخطاب إلى تكاليف متعددة بعدد الأفراد ، فالعلم بأحد فردين لخطاب واحد راجع للعلم بأحد تكليفين إجمالا ، لا للعلم بتكليف معين بخصوصه.
وبالجملة : لا أثر لوحدة الخطاب وتعدده في منجزية العلم الإجمالي. كما لا أثر لهما في منجزية العلم التفصيلي ، فكما يلزم اجتناب الحرام المعين لو علم عنوانه تفصيلا ، كالخمر ، يلزم اجتنابه لو تردد بين عنوانين ، كالأرنب والجلال.
التنبيه الثالث : في معيار ترتيب الآثار
الظاهر أن معيار منجزية العلم الإجمالي هو ترتب العمل على الأمر المعلوم ، بلحاظ حسن أو لزوم الطاعة عقلا ، لما سبق في وجه منجزية العلم من أن فعلية العمل مع كون المعلوم موضوعا له تترتب على العلم تكوينا. أما مع عدم ترتب العمل فلا موضوع للمنجزية.
وحينئذ تختص منجزية العلم الإجمالي بما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما تكليفيا اقتضائيا ، كالوجوب والاستحباب. وقد تقدم في ذيل الكلام في المخالفة القطعية حكم ما لو دار الأمر بين الحكم الإلزامي والحكم الاقتضائي