غير الإلزامي.
وأما الحكم الوضعي فإن كان منتزعا من الأثر التكليفي كان طرفا للتنجيز ، كمانعية النجاسة من الوضوء أو الصلاة ، المنتزعة من تقييد المطلوب بغير النجس ، لأنه يقتضي نحوا من العمل في مقام الامتثال لا يترتب بدونه. وإن كان مجعولا بنفسه لم يكن موضوعا للتنجيز إلا بلحاظ أثره التكليفي الفعلي ، فلو لم يكن له أثر تكليفي فعلي لم يصلح للتنجيز ، لعدم ترتب العمل عليه ، كما لو علم بنجاسة أحد الدرهمين مثلا ولم يكن لهما ملاق مورد للعمل. ومجرد استلزام نجاسة كل منهما نجاسة اليد أو الثوب الملاقيين له برطوبة ، التي يترتب عليها العمل ، لا يكفي ما لم يكن ذلك فعليا بفعلية الملاقاة.
وكذا لو علم بنجاسة أحد الأمرين من اليد والدرهم ، لأن الأثر العملي لما كان مختصا بنجاسة اليد لم يكن معلوما إجمالا ولم يصلح العلم للتنجيز ، بل يتعين الرجوع لأصالة الطهارة في اليد ، لعدم المانع بعد عدم منجزية العلم.
هذا ولا ريب ظاهرا في أنه لو اشتركت الأطراف في أثر واحد أو اختص كل منها بأثر وجب الاحتياط في الجميع ، للعلم بثبوت ما به الاشتراك أو ما به الامتياز إجمالا ، على ما سبق في التنبيه الثاني. وإنما الإشكال فيما لو اشتركت في بعض الآثار واختص أحدها بأثر ، كما لو علم إجمالا بأن أحد الثوبين حرير والآخر من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، حيث يشتركان في المانعية من الصلاة ، ويمتاز الحرير بحرمة اللبس مطلقا.
وقد يظهر من شيخنا الأستاذ قدسسره أن المنجز حينئذ هو الأثر المشترك ، لأنه المتيقن ، دون المختص ، لعدم كونه معلوما تفصيلا ، ولا طرفا لعلم إجمالي ، لفرض عدم وجود أثر يختص بالطرف الآخر ليكونا معا طرفين لعلم إجمالي.
فلا مانع من الرجوع للأصل الترخيصي في الأثر المذكور.