السعة أو غير ذلك مما ينافي العمل على مقتضى البقاء. وليس التعبد المذكور بلسان تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ليتوهم تحقق ملاك الحكومة العرفية على أدلة الأصول التي موضوعها الشك.
ومثله ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدسسره من أن مفاد دليل الاستصحاب الحكم ببقاء اليقين ـ الذي هو رافع لموضوع بقية الأصول ـ ادعاء وتنزيلا ، فيكون حاكما على أدلة الأصول ، كما في سائر موارد التنزيل.
لاندفاعه بأن دليل الاستصحاب لا يتضمن الحكم ببقاء اليقين تنزيلا وادعاء ، بل الحكم بلزوم الجري على مقتضى اليقين السابق وعدم نقضه ، لادعاء أن عدم ترتيب آثار المتيقن حين الشك نقض لليقين السابق عملا ، فالادعاء والتوسع إنما هو في مقتضى اليقين السابق عملا. لا في بقاء اليقين ، ليرتفع معه موضوع الأصول ادعاء وتنزيلا ، وتتم حكومة الاستصحاب عليها عرفا.
ومن هنا كان الظاهر أن تقديم الاستصحاب على بقية الأصول هو مقتضى الجمع العرفي بين أدلته وأدلتها ، على نحو ما تقدم من الجمع بين أدلة الطرق والأمارات وأدلة الأصول ، بحمل أدلة بقية الأصول على ثبوت مقتضاها من حيثية مجرد الشك ، لا مطلقا ومن جميع الجهات ، فلا ينافي رفع اليد عنه والبناء على مقتضى الاستصحاب بلحاظ أمر زائد عليه ، وهو اليقين السابق ، نظير رفع اليد عن حكم العنوان الأولي بالعنوان الثانوي الزائد عليه.
نعم مقتضى جعل غاية الحكم في الأصول غير الإحرازية هو العلم بالواقع عدم رفع اليد عنها باليقين السابق بعد الشك في بقاء المتيقن ، لعدم تحقق العلم بالواقع معه.
لكن يسهل الجمع عرفا بإلغاء خصوصية العلم ، وجعل الغاية كل محرز