والانتقال لبدله الاضطراري من أجل امتثال التكليف الآخر ، مع عدم المرجح له من جهة أخرى.
وبالجملة : لا وجه لعدّ هذا من مرجحات باب التزاحم ، لعدم الدليل على العمل عليه إلا في المورد الخارج عن التزاحم.
الثالث : ما إذا كانت القدرة دخيلة في موضوع أحد التكليفين شرعا دون الآخر ، فقد سبق في المقام الأول أن القدرة وإن كانت شرطا في فعلية التكليف عقلا ، إلا أنها قد تكون أيضا دخيلة في فعلية الغرض من التكليف وتمامية ملاكه ، فتكون معتبرة في موضوعه شرعا. وقد ذكر بعض الأعاظم قدسسره أنه يتعين ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا فقط على ما تعتبر فيه القدرة شرعا أيضا عند التزاحم.
وهو متجه إن كان المراد بالقدرة المعتبرة شرعا في التكليف ما يعم القدرة الشرعية الراجعة إلى عدم لزوم محذور شرعي من تحقق متعلقه ، إذ يكون التكليف الآخر واردا عليه ورافعا لموضوعه ، لأن مخالفة ذلك التكليف محذور شرعي ، فيرتفع به موضوع التكليف الذي أخذت فيه القدرة شرعا.
لكنه يخرج عن باب التزاحم ، لعدم فعلية الغرض من التكليف المذكور بعد عدم تمامية موضوعه ، ولا بد في التزاحم من تمامية غرض كلا التكليفين ، كما تقدم.
أما إذا كان المراد بالقدرة المعتبرة شرعا في موضوع التكليف خصوص القدرة الخارجية التكوينية ، فلا وجه لترجيح الآخر عليه بعد تحقق موضوعهما معا ، وفعلية التزاحم بينهما ، لفرض القدرة على كل منهما بنفسه ، والمتعذر إنما هو الجمع بينهما. وبذلك ظهر أن هذا المرجح ـ كسابقه ـ إنما ينهض بالترجيح في غير مورد التزاحم.