كما استشكل فيها المحقق الخراساني قدسسره بأن موردها تعارض الحكمين في القضاء الذي لا مجال فيه للتخيير ، لعدم فصل الخصومة به. ولذا أرجأ عليهالسلام الأمر مع عدم الترجيح إلى لقاء الإمام. ولا وجه للتعدي عنه إلى مقام الفتوى ، التي يمكن فيها التخيير من أول الأمر. مضافا إلى اختصاصها بزمان الحضور كما يظهر من ذيلها المذكور.
ويندفع أيضا بأن لسان الترجيح فيها يأبى الجمود على مورد التخاصم ، لظهوره في عدم صلوح المرجوح لأن يرجع إليه ، كما هو المناسب لقوله عليهالسلام : «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» وقوله : «ما خالف العامة ففيه الرشاد». ولذا كان المستفاد منها عرفا خطأ الحكم على طبق المرجوح ، بحيث لا ينبغي لصاحبه العود له في واقعة أخرى ، وإن لم يكن له فيها مخالف في التحكيم.
على أنه لا مجال لذلك بناء على أن المرجع مع عدم الترجيح هو التوقف أو التساقط ، لأن خصوصية القضاء لا تمنع منهما. وإلا فلا يحتمل حجية الراجح في القضاء والتخاصم دون الفتوى.
كما أن اختصاصها بزمان الحضور لا يمنع من فهم عموم الترجيح منها لزمان الغيبة ، لإلغاء خصوصية المورد عرفا ، كما هو الحال في بقية الأحكام التي اشتملت عليها ، ولا سيما مع إباء لسان الترجيح عن الاقتصار على ذلك.
بل زمان الغيبة أولى بالترجيح بناء على أن المرجع مع عدم الترجيح هو التوقف أو التساقط ، كما لعله ظاهر. على أنه يكفي في البناء على العموم لغير مورد القضاء ، ولعصر الغيبة ، بقية النصوص الآتية.
ومنها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروي عن رسالة القطب الراوندي : «قال الصادق عليهالسلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ، فإن لم