ومنها : ما تضمن من النصوص التعبد بالحل والطهارة. وحيث كان الكلام فيها على نهج واحد تقريبا كان المناسب جمعها في مقام واحد. وهي موثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ...» (١).
وموثق عمار عنه عليهالسلام في حديث قال : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» (٢).
وحديث حماد عنه عليهالسلام : «الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر» (٣).
وقد اختلفوا في مفاد هذه النصوص على أقوال كثيرة ، لترددها ـ بعد النظر في كلماتهم ـ بين قاعدة الحل والطهارة الواقعية للأشياء بعنوانها الأولي ، وقاعدة الحل والطهارة الظاهرية للأشياء بعنوان كونها مشكوكة الحكم ، واستصحابهما. وقد اختلفوا بين من جمع بين القواعد الثلاث ، ومن جمع بين اثنتين منها ، ومن خصها بواحدة منها ، على اختلاف بين الأخيرين في تعيين المراد منها من غير المراد.
وقد ذهب المحقق الخراساني قدسسره في حاشيته على الرسائل إلى الجمع بين القواعد الثلاث بدعوى : أن النصوص بصدرها قد تضمنت الحكم على الأشياء والماء بالحل والطهارة ، وظاهر ذلك كون موضوع الحكم هو الشيء والماء بعنوانهما الأولي ، لا بعنوان ثانوي آخر ، كمشكوك الحكم. وبعمومها الأفرادي تكون دالة على قاعدة الحل والطهارة الواقعيتين.
وبإطلاقها الأحوالي تقتضي عموم الحكم بالحل والطهارة لجميع
__________________
(١) الوسائل ج : ١٢ باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.
(٢) الوسائل ج : ٢ باب : ٣٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٣) الوسائل ج : ١ باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.