الأحوال ، ومنها حالة الشك فيهما ، وهو مفاد قاعدتي الحل والطهارة الظاهريتين.
كما أن مقتضى الغاية في الذيل استمرار الحكم المذكور إلى حين العلم بالحرمة والنجاسة ، الذي هو مفاد استصحاب الحل والطهارة.
وفيه أولا : أن مجرد إطلاق الحكم الأحوالي بنحو يشمل حال الجهل لا يجعله ظاهريا ، بل هو عبارة أخرى عما عليه الإمامية «أعز الله كلمتهم» من اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل والملتفت والغافل.
أما الحكم الظاهري فهو متقوم زائدا على ذلك بالتعبد في مقام العمل بأحد طرفي الشك في رتبة متأخرة عن ثبوت الحكم الواقعي تأخر مقام الإثبات عن مقام الثبوت ، من دون أن يتضمن جعل الحكم ، فهو مختلف عن الحكم الواقعي سنخا ورتبة ، ولا ينهض الإطلاق الأحوالي للحكم الواقعي بإثباته.
وثانيا : أنه لا مجال لحمل الغاية على الاستصحاب. لوضوح أن مفاد الغاية استمرار الحكم المجعول المغيى نظير استمرار الحكم باستمرار موضوعه. أما استصحاب الحكم فهو عبارة عن الحكم باستمراره ظاهرا بعد الفراغ عن أصل ثبوته واقعا ، وفي رتبة متأخرة عن ذلك ، ولا يكفي فيه استمرار الحكم المجعول المستفاد من الغاية الذي هو من شئونه وتابع لسعة موضوعه ، فإن كل حكم يستمر باستمرار موضوعه ، وليس ذلك من الاستصحاب في شيء.
ومن ثم كان الظاهر حمل النصوص على قاعدتي الحل والطهارة الظاهريتين لا غير ، لأن ظاهر أخذ عنوان الشيء في الحكم وإن كان هو ثبوت الحكم له بذاته ، المناسب لكون الحكم المجعول واقعيا ، إلا أن جعل الغاية العلم بالحرمة والنجاسة مناسب لكون موضوع الحكم ليس هو الشيء بذاته ،