الأولى : العموم من حيثية الالتفات حين العمل لمنشا الشك وعدمه ، وأنه هل تجري القاعدة فيما لو علم المكلف من نفسه الغفلة حين العمل عن منشأ الشك المتجدد بعد العمل ـ كما لو توضأ غفلة عن وجود الحاجب ، ثم احتمل صحة وضوئه لتأخر طروء الحاجب عن الوضوء ، أو لعدم مانعيته من وصول الماء لما تحته ، أو صلى إلى جهة غفلة ثم احتمل صحة صلاته لمصادفتها القبلة ـ أو لا ، بل لا بد في جريانها من احتماله الالتفات حين العمل لمنشا الشك؟
وقد أصرّ بعض مشايخنا قدسسره على الثاني ، ونسبه إلى جماعة. والظاهر أنه إليه يرجع ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من عدم جريان القاعدة مع حفظ صورة العمل ، كما يقضي به التأمل في دليله.
وقد يستدل على ذلك بأن مبنى القاعدة ارتكازا على ملاحظة ظهور حال العامل في مطابقة عمله لموضوع الأثر المطلوب ، بالمحافظة على جميع الخصوصيات الدخيلة في ترتب الأثر. وذلك يختص بما إذا لم يعلم بغفلته عن جهة الشك ، حيث يكون حصول الخصوصية المطلوبة على تقديره اتفاقيا لا يقتضيه ظهور حال العامل. مضافا إلى التعليل بأنه أذكر ، وبأنه أقرب إلى الحق ، في حديثي بكير ومحمد بن مسلم المتقدمين في التنبيه الأول ، فإنه لا مجال له في فرض الغفلة عن منشأ الشك.
لكنه يندفع بأنه ليس في النصوص العامة ـ على كثرتها ـ إشارة لابتناء القاعدة على الارتكاز المذكور. بل مجرد عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله ، الذي هو أمر ارتكازي أيضا ، قد يبتني على مصلحة التسهيل وحفظ النظام ، لعدم تيسر حفظ ما مضى وضبط حاله.
وأما التعليل في حديثي بكير ومحمد بن مسلم فقد تقدم ـ عند الكلام في