معيار مضي المحل ـ المنع من ظهوره في التعليل بالعلة المنحصرة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما ، بل عدم إمكان الالتزام بذلك. فلا مجال للخروج به عن إطلاق النصوص العامة المتقدم.
مضافا إلى صحيح الحسين بن أبي العلاء : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخاتم إذا اغتسلت. قال : حوّله من مكانه. وقال في الوضوء : تديره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» (١) لظهوره في إهمال احتمال عدم وصول الماء لما تحت الخاتم ، والمضي على الوضوء إذا ذكر بعد الفراغ منه.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا قدسسره من أنه وارد لبيان عدم شرطية تحويل الخاتم وإدارته في الوضوء والغسل ، ودفع توهم بطلانهما بتركهما ولو مع وصول الماء لما تحت الخاتم ، لا بلحاظ احتمال وصول الماء لما تحت الخاتم ، لينفع فيما نحن فيه.
فهو بعيد جدا ، لعدم المنشأ الارتكازي للاحتمال المذكور ، بخلاف وجوب التحويل أو الإدارة طريقيا عند الشك في وصول الماء لإحراز وصوله ، فإنه أمر ارتكازي ينصرف إليه الإطلاق ، وقد تضمنته بعض النصوص (٢).
على أن حمل صحيح الحسين على ذلك يقتضي البناء على شرطية التحويل أو الإدارة بنحو يبطل الغسل والوضوء بتركهما عمدا ، غاية الأمر أنه يعفى عن تركهما نسيانا. ولا يظن بأحد البناء على ذلك. وذلك يناسب حمله على ما ذكرنا. ومن ثم يتعين البناء على عموم القاعدة من هذه الجهة.
__________________
(١) الوسائل ج : ١ باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
(٢) الوسائل ج : ١ باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ١.