اللهم إلا أن يقال : الإطلاق مختص بأحد صحيحي هشام بن سالم المتقدمين وبالمرسلين عن عدة الداعي والإقبال (١) ومن القريب اتحاد صحيح هشام مع صحيحه الآخر المختص بالإخبار عن النبي صلىاللهعليهوآله ، والاختلاف بسبب النقل بالمعنى. كما أنه يقرب رجوع المرسلين للأحاديث المسندة.
وأما خبر محمد بن مروان : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول من بلغه ثواب من الله على عمل ، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه» (٢) فبقرينة ذيله يكون المتيقن منه الإخبار عن النبي صلىاللهعليهوآله ، لانصراف الحديث لذلك. ومثله صحيح صفوان (٣) ، لاختلاف نسخه ، كما يظهر بمراجعته. ومن هنا لا مجال لإثبات الإطلاق بنحو يشمل الإخبار من غير النبي صلىاللهعليهوآله.
نعم لا إشكال ظاهرا في العموم للأخبار الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام ، لرجوعها للإخبار عن النبي صلىاللهعليهوآله ، لأنهم منه يأخذون وعنه ينطقون.
التنبيه الخامس : تقدم أن الرجوع للبراءة كما يتجه في الشبهات الحكمية يتجه في الشبهات الموضوعية. ويخرج عن ذلك ما إذا كان الشك في التكليف للشك في القدرة التي هي شرط في فعليته عقلا. فيجب الاحتياط حتى يعلم بالتعذر المسقط للتكليف. والظاهر عدم الإشكال فيه بينهم.
ويظهر من سيدنا الأعظم قدسسره الاستدلال عليه بعموم دليل التكليف ، بناء منه على أن العام حجة في الشبهة المصداقية من طرف الخاص إذا كان التخصيص لبيا ، كما في المقام حيث كان تقييد التكليف بالقدرة بحكم العقل.
__________________
(١) الوسائل ج : ١ باب : ١٨ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٨ ، ٩.
(٢) الوسائل ج : ١ باب : ١٨ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٧.
(٣) الوسائل ج : ١ باب : ١٨ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.