الطرق والأصول بأقسامها ، والوجه في تقديم بعضها على بعض على ضوء الكلام في هذين القسمين.
ومن ثم يكون البحث في هذا الباب في ضمن فصول ثلاثة.
الفصل الأول
فيما إذا لم يكن الدليلان متنافيين
حيث سبق أن موضوع الكلام هنا ما إذا لم يكن الدليل متعرضا للحكم الذي تضمنه الدليل الآخر ، بل لأمور خارجة عن مضمونه دخيلة في ترتب العمل عليه ، فالدليل المذكور .. تارة : ينقح موضوع الحكم وأخرى : يتعرض لبقية الجهات المتقدمة. وقد خص الأول في مصطلحهم بالورود ، والثاني بالحكومة. فالكلام في مقامين :
المقام الأول : في الورود
من الظاهر أن كلا من ثبوت الحكم في مورد لصدق عنوان موضوعه فيه ، وقصوره عنه تخصصا لعدم صدق عنوانه فيه ، أمر خارج عن مفاد دليل جعل الحكم على الموضوع. وحينئذ قد يكون ذلك تابعا ثبوتا وإثباتا للأسباب التكوينية التي لا دخل للشارع بها. كشمول عموم وجوب العالم لزيد المعلوم كونه عالما ، وقصوره عن عمرو المعلوم كونه جاهلا. وقد يكون تابعا للشارع ثبوتا أو إثباتا أو من الجهتين معا.
وتوضيح ذلك : أن الموضوع قد يكون أمرا جعليا تناله يد التشريع. وحينئذ إذا كان الدليل أو التعبد بنفسه ـ لا بلحاظ مضمونه ـ محققا لموضوع الحكم أو لنفيه ثبوتا في مورد كان بنفسه سببا في ثبوت الحكم أو نفيه في ذلك المورد ، كما في الأحكام التي يؤخذ في موضوعاتها قيام الحجة ، كجواز القضاء