الخلاف وضبطها ، وكيفية الاحتياط ، والترجيح بين جهاته عند التزاحم ، مما لا يتهيأ لعامة الناس. ولا سيما مع كثرة المجتهدين ، وظهور أقوالهم. وخصوصا بناء على ما سبق من عموم أدلة التقليد للأموات.
وحينئذ يكون مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم لزومه ، واكتفاء الشارع الأقدس بالموافقة الاحتمالية ، بناء على ما سبق في أوائل الكلام في مباحث العلم الإجمالي بالتكليف من إمكان اكتفاء الشارع بها. ولازم ذلك متابعة أحد المجتهدين تخييرا ، لتحقق مقتضي الحجية فيه ، ولأنه المتيقن من صور الموافقة الاحتمالية.
بل حيث كان عدم تيسر معرفة الأعلم بالوجه المذكور شايعا ، كالاختلاف بين المجتهدين ، فذلك يوجب الاطمئنان بعدم تشريع التقليد بالوجه المقتضي غالبا للتساقط والاحتياط ، الذي هو حرجي نوعا ، وبتسامح الشارع الأقدس في ذلك ، واكتفائه بما يتيسر للمكلف من المرجحات ، ومع عدمها فالتخيير ، كما هو المناسب للإجماع المدعى.
وعلى ذلك يتعين ترجيح الأعلم ولو بمرتبة ضعيفة ، ثم ترجيح محتمل الأعلمية لو كان معينا ، فضلا عن مظنونها ، ثم ترجيح الأورع ، كما تقدم من المعالم ، لأنه أقرب للتحفظ في مقام الاستنباط ، وللاقتصار في التخيير المخالف للأصل على المتيقن ، وهو صورة فقد جميع المرجحات. وإن كان الأحوط مع ذلك الاقتصار على ما إذا كان الاحتياط حرجيا بالفعل ، كما هو الغالب.
المسألة الرابعة : بعد الفراغ عما تقدم في مبحث الإجزاء من عدم إجزاء الحكم الظاهري ، فإذا عمل المكلف على فتوى المجتهد بحجة شرعية ، ثم سقطت تلك الفتوى عن الحجية في حقه ، ووجب العمل على وجه آخر ، فهل ينتقض التقليد السابق في الوقائع التي عمل فيها على طبقه ، فيجب تدارك