ومنجزيته له ، لعدم إجماله من حيثيته.
نعم لو كان أخذ العنوان في التكليف لمحض حكايته عن الفعل الخارجي والإشارة به إليه ، من دون أن يكون العنوان بنفسه وبمنشإ انتزاعه موضوعا للتكليف ، كان الشك في اعتبار الخصوصية موجبا لإجمال المكلف به وتردده بين الأقل والأكثر. لكنه خارج عن محل الكلام.
ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في قاعدة الاشتغال ، ونرجع إلى موضوع الكلام في هذا الفصل ، وهو دوران الأمر بين المتباينين.
والكلام فيه في مقامين :
المقام الأول : في المخالفة القطعية
ربما قيل بجواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بالتكليف بأحد المتباينين ، رجوعا في كل منهما للأصل بعد عدم العلم بثبوت التكليف فيه بخصوصه. لكن المعروف المنع منها. وهو الحق ، لثبوت المقتضي للمنع وعدم المانع.
أما المقتضي فقد استدل عليه شيخنا الأعظم قدسسره بإطلاق دليل الحكم الواقعي الشامل للمعلوم بالإجمال. لكنه كما ترى ، لعدم الإشكال ظاهرا في فعلية التكليف الواقعي في مورد العلم الإجمالي ، كيف؟ ولا إشكال في فعليته مع الشك البدوي لو صادف ثبوته فيه ، لما هو المعلوم من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ، وغاية ما يدعيه الخصم هو عدم تنجز الحكم المذكور مع العلم الإجمالي ، كما لا يتنجز مع الشك البدوي.
فالأولى في دفعه ما تقدم في الفصل الخامس من مباحث القطع من عدم الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في التنجيز ـ الذي تقدم أنه المقتضي للزوم الموافقة القطعية ـ لاشتراكهما في الجهة المقتضية للعمل. ومجرد مقارنة