خبر الواحد.
وأما ما تضمن أن كلامهم عليهمالسلام مأخوذ من كلامه صلىاللهعليهوآله ، وأنهم خلفاؤه المعبرون عنه والمبينون لعلمه. فهو إنما ورد لبيان حجية كلامهم ووجوب رجوع الأمة لهم ، ولا ينافي اختصاص نصوص العرض ـ التي وردت لبيان الضابط في الحجية ـ بسنته صلىاللهعليهوآله ، التي هي أبعد عن التقية ، والتي تمتاز بمكانة سامية في نفوس المسلمين تجعلها سببا للتشهير بمخالفها والتنفير عنه ، بخلاف سنتهم عليهمالسلام.
وثانيا : أن اللازم حمل ما تضمن بطلان المخالف للسنة على المخالفة بنحو التباين ، لتصادم الكلامين عرفا ، دون مثل العموم من وجه مما يرجع لتصادم الظهورين.
وثالثا : أنه لم يتضح ورود المضمون المذكور بطريق معتبر في مخالفة السنة ، وإنما ورد في مخالفة الكتاب ، كما ورد اعتبار موافقة الخبر للسنة في جواز العمل ، ولا يمكن العمل بظاهره. فراجع ما يتعلق بذلك عند الكلام في استدلال المانعين من حجية خبر الواحد. ومن هنا لا طريق لإثبات خروج المرجح المذكور عن محل الكلام.
ثم إن المعيار في هذا المرجح على ما تضمنته أدلته من كون أحد الخبرين مشهورا معروفا بين الأصحاب ، والآخر شاذا نادرا. ولا يكفي فيه مجرد كون أحد الخبرين أكثر رواة من الآخر. وإن كان هو ظاهر غير واحد. ولعله يبتني على التعدي عن المرجحات المنصوصة.
الثالث : موافقة الكتاب. والدليل على الترجيح بها المقبولة ، وصحيح عبد الرحمن ، مؤيدين بمرسلي الكليني والمفيد.
وأما ما تضمن عرض الحديث على الكتاب والسنة ، وأنه لا بد في العمل