المنوطة. كما يختلفان أثرا ، لمحركية الثاني عقلا بمجرد الخطاب ، وعدم محركية الأول إلا بفعلية موضوعه خارجا.
لكنه يشكل بأن المرتكزات العرفية قاضية باتحاد الحكم المطلق والحكم المشروط سنخا ، وانتزاعهما معا عن الإرادة الفعلية الحاصلة للحاكم حين التفاته لفعلية تمام ما هو الدخيل في الغرض والملاك ، والتي تكون مقارنة للخطاب بالحكم المطلق ولفعلية موضوع الحكم المشروط.
وليس الخطاب بالثاني إلا لضبط موارد الأحكام الفعلية الانحلالية ، من دون أن يكون بنفسه موردا للعمل ، بل ليس الحكم الحقيقي الذي هو مورد للعمل إلا الحكم الفعلي المذكور. كما أن ذلك هو ظاهر الأدلة الشرعية التي تضمنت أخذ الأحكام في موضوعاتها ـ كالزوجية والملكية والحرية والوجوب والحرمة ـ حيث لا يراد منها في تلك الأدلة إلا الأحكام الفعلية التابعة لفعلية موضوعاتها ، لا الأحكام الكبروية الإنشائية التابعة للإنشاء.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه وقع الكلام بينهم في أنه هل يتجه البناء على بقاء أحكام الشرائع السابقة عند الشك في نسخها في شريعتنا ـ كما هو الحال في سائر موارد الشك في النسخ ـ لما سبق من الاستصحاب ، أو أصالة عدم النسخ ، أو لا؟. وقد منع من ذلك غير واحد.
والمذكور في كلماتهم وجوه ..
أحدها : تعدد الموضوع ، لاختلاف المخاطبين بالشرائع السابقة عن المخاطبين بهذه الشريعة ، فأهل هذه الشريعة غير مشمولين بدوا بتلك الأحكام ، ليكون مقتضى أصالة عدم النسخ ، أو الاستصحاب بقاءها في حقهم.
ويندفع بأن الظاهر أخذ عناوين المكلفين في تلك الأحكام بنحو القضية الحقيقية المنطبقة على أهل هذه الشريعة النافذة عليهم لو لم يطرأ النسخ. وإلا