على أن منافاة مفاد الطرق والأصول للواقع لو كانت ملزمة بالتصويب للزم البناء عليه في التعبد الظاهري بموضوعات الأحكام ، مع أن المحكي عن الفصول نفي الخلاف في عدمه فيها.
ومما ذكرنا يظهر ضعف الوجه الثاني للتصويب ، لصلوح ما سبق لرده ، فإن مقتضى إطلاق أدلة الأحكام ثبوتها في حق جميع المكلفين ، وعدم اختصاصها بمن يؤدي اجتهاده أو تقليده إليها. كما أن النصوص المتقدمة وافية بذلك.
بل هو مقتضى نصوص كثيرة أخرى :
منها : ما تضمن أن من يقضي بالحق وهو لا يعلم فهو في النار (١) ، وأن من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر من ما يصلح (٢) ، وأن من قال برأيه فأصاب لم يؤجر (٣) ، وأن أصحاب القياس لم يزدهم القياس من الحق إلا بعدا (٤) ، وأن أصحاب الرأي أحلوا ما حرم الله ، وحرموا ما أحل الله (٥) ، وأنهم غيروا كلام الله وسنة رسوله (٦). حيث فرض فيها وجود حق وحكم لله تعالى واحد ، دل عليه كلامه وسنة رسوله صلىاللهعليهوآله ، من دون أن يصيبه اجتهاد المجتهدين.
ومنها : ما تضمن أن الدين كله مبين في الكتاب والسنة ، وأن علمهما عند
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ٦ ، ٧.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٣.
(٣) الوسائل ج : ١٨ باب : ٦ من أبواب صفات القاضي حديث : ٦ ، ٣٥.
(٤) الوسائل ج : ١٨ باب : ٦ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٨. والبحار ج : ٢ ص : ٣١٥ حديث : ٨١.
(٥) البحار ج : ٢ ص : ٣٠٨ حديث : ٦٩.
(٦) البحار ج : ٢ ص : ٣٠٩ حديث : ٧١.