بعض الموالي العرفيين. لكن ذلك خارج عن محل الكلام من عدم تنجز احتمال التكليف عقلا ، ولذا يجري ذلك أيضا مع الشك في أصل التكليف أيضا ، مع أن المفروض فيه الرجوع للبراءة.
هذا وربما يستشكل في الرجوع للبراءة بوجوه ..
الأول : دعوى تنجز التكليف الواقعي على ما هو عليه من الحدّ الواقعي المردد بين الأقل والأكثر ، الملزم بإحراز الفراغ عنه بالاحتياط ، وذلك من جهة العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الوجهين ، حيث يتنجز بسببه كل منهما.
لكن الظاهر انحلال العلم الإجمالي في المقام بالعلم بوجوب الأقل على كل حال ، إما وحده أو في ضمن الأكثر ، والشك في وجوب الزائد من جزء أو شرط.
إن قلت : التكليف الضمني بالأجزاء والشروط ملازم في التنجز للتكليف الاستقلالي بتمام المركب ، كما هو ملازم له في الملاك والجعل والداعوية والامتثال ، فلا يعقل تنجزه بدونه ، وحينئذ لا يمكن في المقام تنجز التكليف بالأقل على كل حال إلا في فرض تنجز الأكثر بتمامه ، الموقوف على منجزية العلم الإجمالي المذكور ، فلا يمكن انحلاله به.
قلت : التكليف الاستقلالي بالمركب متحد مع التكاليف الضمنية بأجزائه وشروطه ، فداعويته عين داعويتها ، وتنجزه عين تنجزها ، لأنها من حدوده ومقوماته ، ولا معنى للتلازم بين منجزيتها ومنجزيته.
ومرجع دعوى الانحلال إلى أن الواصل هو التكليف بالأقل لا غير ، إما لكونه تمام الواجب أو لكونه بعضه. ومرجع اختصاصه بالتنجز ليس إلى التفكيك بين المتلازمين في التنجز ، بل إلى اختصاص تنجز التكليف بحدوده الواصلة التي هي موضوع البيان ، دون الحدود التي لم يتعلق بها البيان ، وهو