التكوينية. لو لا ما تقدم عند الكلام في ترجيح محتمل الأهمية من أن الشك حيث كان في المسقط المعذر عن امتثال التكليف تعين تنجز احتمال التكليف ، بنحو يجب الاحتياط فيه ما لم يعلم بالمعذرية.
وحينئذ ربما يكون التقدم الزماني منشأ للترجيح بنظر المولى لتحصيل ما يمكن تحصيله فعلا ، تحفظا من الطوارئ غير المحتسبة للمكلف ، أو التي لا يعتد باحتمالها ، كما قد يتحفظ من احتمال خطأ قطع المكلف ، ولا يتحفظ المكلف نفسه من ذلك. ومع الاحتمال المذكور يشكل حكم العقل بالتخيير.
نعم مع إحراز أهمية المتأخر بنحو يعتد به فلا إشكال في لزوم ترجيحه.
وأما مع احتمال أهميته ، فالأمر لا يخلو عن إشكال ، لتزاحم الاحتياطين. ولا بد من التأمل التام في المقام ، لأن الأمور الوجدانية لما لم تكن خاضعة للبرهان فقد يلتبس الأمر فيها بأدنى شبهة.
تنبيه
التزاحم في مقام الامتثال إنما يتصور في التكاليف الاستقلالية ، دون التكاليف الضمنية بالأجزاء أو الشرائط في المكلف به الارتباطي ، كما لو تعذر الجمع بين القيام والطمأنينة في الصلاة. لوحدة الغرض الفعلي ، ولا موضوع معها للتزاحم.
ولذا كان مقتضى القاعدة سقوط التكليف بالمركب بتعذر بعض ما يعتبر فيه ـ من الأجزاء والشرائط ـ لو كان لدليل اعتباره إطلاق يشمل حال التعذر ، لرجوعه إلى تعذر المكلف به ، وهو المركب الارتباطي التام. وإنما يكتفى بالناقص لدليل خاص من إجماع أو غيره.
وعلى ذلك لو تعذر الجمع بين أمرين ، وعلم باكتفاء الشارع بالميسور ، فالمورد من موارد الشك في الجعل ، للتردد في المركب الواجب ، وأنه