الفصل الثالث
في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
القطع بالإضافة إلى الحكم .. تارة : لا يكون دخيلا فيه ، بل هو متمحض في كونه وصولا لمتعلقه ، مع كون تمام الموضوع للحكم أمرا آخر ، فيترتب الحكم واقعا تبعا لذلك الأمر وإن لم يحصل القطع بالحكم.
وأخرى : يؤخذ في موضوع الحكم فلا يترتب الحكم إلا تبعا له وفي رتبة متأخرة عنه. ويطلق على الأول القطع الطريقي ، وعلى الثاني القطع الموضوعي.
وبذلك يظهر أن القطع الواحد قد يكون طريقيا محضا بالإضافة إلى حكم وموضوعيا بالإضافة إلى آخر ، تبعا لأدلة الأحكام المختلفة.
هذا وينبغي الكلام تبعا للتقسيم المذكور في أمرين :
الأمر الأول : تقدم أن القطع عبارة عن وصول متعلقه للقاطع ، فهو نحو من الإضافة القائمة بين القاطع والأمر المقطوع به متأخر عنهما رتبة تأخر الإضافة عن أطرافها ، فيمتنع أن يكون دخيلا في تحقق متعلقه من حكم أو موضوع. ومن هنا يتعين كون القطع بالإضافة إلى متعلقه طريقيا ، ولا يكون موضوعيا إلا بالإضافة إلى حكم مباين لمتعلقه متأخر عنه وعن متعلقه.
ولازم ذلك امتناع تقييد الحكم بالقطع به ، بل يلزم إطلاق الحكم في مقام الجعل بالإضافة إلى حالتي حصول القطع به وعدمه ، فيعم كلا الحالين ، لأن امتناع التقييد بخصوصية قيد يستلزم الإطلاق بالإضافة إليه ثبوتا ، بل إثباتا أيضا ، ولا يستلزم الإهمال ثبوتا ، ولا الإجمال إثباتا ، ولا يحتاج في التعميم إلى