الفصل التاسع
في استصحاب حكم المخصص
إذا ورد عام مستمر الحكم ومخصص له في بعض الأفراد ، وكان المتيقن منه بعض الأزمنة فبعد انتهاء ذلك الزمان لو شك في حكم الفرد هل يرجع لعموم العام أو لاستصحاب حكم الخاص؟. مثلا : بعد تخصيص عموم نفوذ العقود بدليل خيار الغبن ، وخيار الزوجة في فسخ النكاح بجنون الزوج ونحوهما ، لو شك بسبب إجمال الخاص في أن الخيار على الفور أو التراخي ، فهل المرجع في الزمان الثاني هو عموم نفوذ العقود المطابق عملا لفورية الخيار ، أو استصحاب الخيار الموافق عملا للتراخي؟
ومن الظاهر أن الكلام ليس في رفع اليد عن العموم بالاستصحاب ـ لما يأتي في مبحث التعارض من تقديم العموم وسائر الأدلة على الاستصحاب وجميع الأصول ـ بل في حجية العموم بعد انتهاء أمد التخصيص ، لترفع به اليد عن الاستصحاب.
كما أن محل الكلام ما إذا كان العام متكفلا بإثبات الحكم في جميع الأزمنة ، دون ما إذا لم يتعرض إلا للحدوث ، وكان الحكم بالبقاء لأمر خارج عن العموم ـ كاستعداد الحكم بذاته للبقاء ، أو الاستصحاب ـ فإنه خارج عن محل الكلام ، لعدم كون ارتفاع الحكم في الزمان اللاحق عن تمام الأفراد ، فضلا عن بعضها ، منافيا للعام بوجه.
كما هو الحال في عموم ما دل على تنجس الجسم بملاقاة النجاسة ، وعموم ما دل على تحقق الزوجية بالعقد على المرأة ، فإن بقاء النجاسة