للنفس ، بملاك حسن الطاعة وتحفظا عليه. ومعه يشكل ظهور الأوامر المذكورة في المولوية الراجعة إلى الخطاب به بداعي بيان مشروعيته وانتسابه للشارع ، بحيث يكون مأتيا به لأجله ، ليستحق به الثواب عليه زائدا عليا لأثر المذكور. ومن هنا يشكل حمل الأوامر الشرعية بالاحتياط على استحبابه شرعا مولويا ، ليترتب عليه من الثواب ما لا يترتب مع قطع النظر عن الخطاب المذكور.
الأمر الثالث : لما كان الاحتياط هو متابعة التكليف المحتمل فلا بد فيه من تحصيل تمام ما يعتبر في الفعل الذي يتحقق به الامتثال المحتمل. ومن هنا فقد يشكل الأمر في العبادات بلحاظ توقف امتثالها على وقوعها بوجه عبادي ، وذلك لا يكون إلا بقصد امتثال الأمر ، المتوقف على إحرازه ، والمفروض عدمه ، لأن الاحتياط فرع الشك. وقد أطال غير واحد في تقريب إمكان قصد الأمر الوارد عليها من جهة أوامر الشارع بالاحتياط. لكن لا مجال له بعد ما سبق من أن أوامر الشارع بالاحتياط إرشادية لا مولوية ، ومختصة بالشبهات المنجزة دون غيرها. فالعمدة في دفع الإشكال أن المعتبر في عبادية العمل وقوعه بوجه قربي ، ويكفي في ذلك الإتيان به برجاء المطلوبية وامتثال الأمر المحتمل ، ولا يتوقف على إحراز الأمر والجزم بثبوته. على ما تقدم توضيحه في الفصل الخامس من مباحث القطع. فراجع.
الأمر الرابع : إذا تعددت جهات الاحتياط فإن اختار المكلف المحافظة عليها جميعا فهو ، وإلا فالظاهر الترجيح بينها ارتكازا بأحد أمرين الأول : أهمية التكليف المحتمل ، فكلما كان التكليف أهم كان الاحتياط فيه أولى الثاني : قوة احتمال التكليف ، فكلما كان احتمال التكليف أقوى كان أولى بالمراعاة.
ويظهر من بعض مشايخنا قدسسره ترجيح الاستمرار على تبعيض الاحتياط على الاحتياط التام المنقطع ، لما تضمنته النصوص الواردة عنهم عليهمالسلام من أن