صلاة» (١) ونحوها ، أو تضييقه ، كقوله عليهالسلام : «ولا سهو في نافلة» (٢) وقولهم عليهمالسلام : «لا رضاع بعد فطام» (٣) وغيرهما.
لوضوح ابتناء التنزيل على ملاحظة أحكام المنزل عليه. وكذلك توسيع العنوان بحمله على غير أفراده ، وتضييقه بسلبه عن بعض أفراده حيث لا مصحح لهما إلا النظر لأحكامه ، وبيان ثبوتها في موضع الحمل ، وانتفائها في موضع السلب.
وكذا أدلة الرفع الثانوية مع الأحكام الأولية ، كأدلة رفع الحرج والضرر والإكراه والاضطرار ونحوها. لظهور ابتناء الرفع على النظر للأحكام الأولية التي من شأنها الثبوت ـ تبعا لثبوت مقتضيها ـ لو لا طروء الرافع.
لكن لا نظر في هذه الأدلة لأدلة تلك الأحكام ، ولا لشرح المراد منها ، لعدم تعرضها لها ، ولا للجهات التي تبتني عليها دليليتها.
غاية الأمر أن ما تضمن قصور الحكم عن بعض الأفراد أو الأحوال ـ بلسان نفي الموضوع أو بلسان الرفع للعنوان الثانوي أو غيرهما ـ مستلزم لعدم إرادة عموم الحكم من أدلته بعد فرض عصمة المتكلم وعدم النسخ. وهذا جار في جميع موارد التنافي البدوي بين الدليلين ، من دون أن يقتضي نظر أحدهما للآخر.
إذا عرفت هذا فقد يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدسسره ـ الذي اشتهر أنه الأصل في مصطلح الحكومة ـ اختصاصها بالقسم الأول. بل
__________________
(١) حكي عن سنن البيهقي ج : ٥ ص : ٨٧ وعن كنز العمال ج : ٣ ص : ١٠ رقم : ٢٠٦. وذكره في الخلاف والمسالك مرسلا في مسألة مس المحدث للقرآن.
(٢) الوسائل ج : ٥ باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.
(٣) راجع الوسائل ج : ١٤ باب : ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.