حجيتها ، حيث يتم به قيام الحجة على الواقع ، والعلم بالوظيفة الظاهرية.
لكنه يندفع بأن ظاهر الجهل والشك في أدلة الأصول هو ما يقابل العلم بالواقع لا غير ، وهو لا يرتفع حقيقة بقيام الطرق والأمارات وإن كانت حجة. ويأتي تتمة الكلام في ذلك عند التعرض للوجه المختار في المقام.
هذا وقد ادعى شيخنا الأعظم قدسسره حكومة الطرق والأمارات على الأصول ، بتقريب : أن مقتضى أدلة حجيتها إلغاء احتمال الخلاف وجعله بمنزلة العدم ، فهي وإن كانت لا ترفع موضوع الأصول ـ وهو الشك ـ حقيقة ، إلا أنها ترفعه تنزيلا ، وتجعله بمنزلة العدم. نظير الأدلة المتضمنة أنه لا حكم للشك في النافلة ، أو مع حفظ الإمام ، بالإضافة إلى أدلة أحكام الشكوك.
هذا وقد سبق عند الكلام في تحديد الحكومة أن الحكومة في مثل ذلك عرفية ، وهي نحو من الجمع العرفي مع تنافي الدليلين بدوا ، وليست بيانية ، يكون الدليل الحاكم فيها متقدما رتبة على الدليل المحكوم من دون تناف بينهما.
على أن تقريب الحكومة بالوجه المذكور في المقام لا يخلو عن إشكال ، بل منع ، حيث لم تتضمن أدلة حجية الطرق والأمارات تنزيلها منزلة العلم صريحا ، ولا إلغاء الشك ونفي الجهل معها ، ليلزم حمله على الإلغاء والنفي تنزيلا بعد تعذر حمله على الحقيقة ، نظير قوله عليهالسلام : «ولا سهو في نافلة» (١). بل مجرد لزوم متابعتها والعمل عليها ، من دون دلالة على كون ذلك متفرعا على لزوم متابعة العلم وفي طوله ، وبعناية تنزيلها منزلته.
كيف؟! وقد سيقت في بعض الأدلة في مقابل العلم بنحو لا يناسب التنزيل المذكور ، ففي موثق مسعدة بن صدقة أو صحيحه : «والأشياء كلها على
__________________
(١) الوسائل ج : ٥ باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.