بضبط الأدلة واستيعابها بنحو يظهر من حالهم ـ ولو بمعونة الارتكازيات ـ وجوب ذلك.
وأما ما قد يظهر من صاحب المعالم من عدم وجوب الفحص عن قرينة المجاز ، وما نسب للعلامة من جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. فإما أن ينزلا على ما لا ينافي ذلك ، بأن يحملا على الخطابات العرفية ، أو على عدم وجوب القطع بانتفاء المخصص وقرينة المجاز ، والاكتفاء بالاطمئنان والظن. وإما أن يكونا مستندين لشبهة مخرجة عما سبق ، من دون أن يقدحا في الإجماع الارتكازي المتقدم.
الثاني : العلم الإجمالي بوجود الأدلة على التكاليف ، والقرائن الدخيلة فيها ، التي يمكن الاطلاع عليها بالفحص. وهو منجز لاحتمال التكليف في مورد احتمال العثور على الدليل ، أو القرينة بالفحص. ومع تنجز احتمال التكليف لا مجال للرجوع للطرق والأصول الترخيصية المعذرة.
نعم هذا الوجه إنما ينفع مع عدم انحلال العلم الإجمالي بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال ، دون ما إذا عثر عليه واحتمل وجود غيره ، كما يظهر وجهه مما سبق في مبحث انحلال العلم الإجمالي.
الثالث : الأدلة النقلية ، وهي طائفتان :
الأولى : ما تضمن الإنكار على بعض العامة في استنباط الحكم والتصدي للفتوى من دون معرفة تامة بالكتاب المجيد ، ولا تمييز للناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص منه.
كموثق مسعدة بن صدقة أو صحيحه عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث احتجاجه على الصوفية لما احتجوا عليه ب آيات من القرآن : «قال : ألكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، الذي في مثله ضل من ضل ،