نفوذها وجعل مضمونها شرعا ، حيث يرجع ذلك إلى قيام الأثر شرعا بالموضوع المأخوذ في القضية المذكورة بخصوصياتها العنوانية ، فإذا أحرز ذلك الموضوع ترتب أثره.
وذلك لأن مفاد كبرى وجوب الوفاء بالنذر والعقد والشرط مثلا هو إمضاء مفاد النذور والعقود والشروط الواقعة من المكلفين ، وجعل مضمونها شرعا ـ تبعا لإنشائه من موقعها ـ بخصوصياته المجعولة في القضية المنشأة ، فالقضية التي يتضمنها النذر والعقد والشرط وإن كانت مجعولة لمنشئها بدوا ، إلا أنها بسبب نفوذها المستفاد من كبرى الأمر بالوفاء تكون مجعولة شرعا ، كالكبريات الشرعية ، والآثار التي تتضمنها تبعا لموضوعاتها آثار شرعية يجري الاستصحاب بلحاظها. بل هي في الحقيقة بسبب الإمضاء المذكور كبريات شرعية ، كسائر القضايا المجعولة شرعا ، وتشاركها في آثارها.
وبذلك يظهر أنه لا حاجة إلى توسط عنوان الوفاء بين المستصحب والأثر ، بل المستصحب بنفسه موضوع للأثر شرعا ، فيخرج عن الأصل المثبت.
الأمر الثالث : تقدم أن استصحاب الحكم التكليفي إنما يجري بلحاظ ترتب العمل عليه بلا واسطة ، وأن استصحاب الحكم الوضعي أو الموضوع الخارجي إنما يجري بلحاظ ترتب أثره الشرعي بضميمة الملازمة العرفية بين التعبد بالشيء والتعبد بأثره.
ومن هنا قد تشكل الاستصحابات العدمية في موردين :
الأول : استصحاب عدم التكليف ، حيث قد يستشكل فيه بوجهين :
أحدهما : أن عدم التكليف ليس مجعولا شرعا ، فإن المجعول هو الأحكام الخمسة دون عدمها ، وإلا كانت الأحكام عشرة.
وقد دفع ذلك المحقق الخراساني قدسسره بأن عدم التكليف وإن لم يكن