نعم يقصر الإطلاق عن أقوالهم الحادثة بعد صدور الخبر ، لعدم تأدي التقية بها.
ومنه يظهر عدم الخصوصية للمذاهب الأربعة ، لأن الحصر بها قد فرض عليهم بعد الغيبة. بل بعضها قد حدث في أواخر عصور ظهور الأئمة عليهمالسلام ، وربما كان قبل ذلك ما هو الأشيع منها ، وأجل قائلا عندهم.
السادس : الإجماع. ففي الاحتجاج : «وروي عنهم عليهمالسلام أيضا أنهم قالوا : إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا ، فإنه لا ريب فيه» (١). وظاهر الاجتماع هنا هو الاجتماع على العمل بالخبر ، الذي هو عبارة عن الإجماع على الفتوى. وحيث كان ذلك من القرائن القطعية على مطابقة مضمون الخبر الموافق له للواقع دون الآخر ، فيخرجان به عن موضوع الحجية والترجيح. ويرجع الخبر إلى تمييز الحق من الباطل ، لا إلى تمييز الحجة عن اللاحجة ، فضلا عن الترجيح بين الحجتين. على أن ضعف الخبر مانع من التعويل عليه ، فلا ينفع لو كان مخالفا للقواعد.
السابع : الأحدثية. فقد تضمنت جملة من النصوص لزوم الأخذ بالأحدث ، كخبر المعلى بن خنيس الذي لا يخلو عن اعتبار : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال : ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنا والله لا ندخلكم إلا في ما يسعكم» (٢).
وخبر أبي عمرو الكناني : «قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٣ ، والاحتجاج ج : ٢ ص : ١٠٩ طبعة النجف الأشرف.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٨.