الأئمة عليهمالسلام (١). لوضوح أن مدعى القائل بالتصويب اختصاص أحكام الكتاب والسنة بمن يصل إلى مضامينها ، دون من أخطأها ، بل له أحكام أخرى غير حكمها ، هي الدين المطلوب منه.
ومنها : ما تضمن أن العلم مخزون عند أهله ، وكل ما لم يخرج من أهل البيت عليهمالسلام فهو باطل ، وأنه يجب سؤالهم عنه وطلبه منهم (٢). لظهورها بمجموعها في وحدة التكليف الواقعي ، وعمومه لكل أحد ، ولذا يجب طلبه من مظانه ... إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في وحدة الحكم الواقعي.
بل هو المطابق لارتكازيات المتشرعة القطعية ، الملحقة بالبديهيات غير القابلة للأخذ والرد والنقض والإبرام ، بحيث يقطع لأجلها بأن البناء على التصويب لشبهة ضاقت بأهلها ، مردودة عليهم بالبداهة.
وأضعف وجوه التصويب هو الوجه الأول ، لمنافاته لجميع ما تقدم. ولما هو المعلوم من الكتاب ، والسنة ، وضرورات المتشرعة ، من جعل الأحكام الشرعية ، بل إكمال الدين مع قطع النظر عن الاجتهاد فيها.
كما لا ريب في أنه يمكن حصول العلم الإجمالي بالحكم قبل تناول الاجتهاد له بخصوصيته ، مع أن ثبوت أحد الأطراف بخصوصيته راجع إلى سبق الحكم على الاجتهاد ، وإمكان خطأ الاجتهاد في تعيينه ، إذ لا مجال للالتزام بثبوت أحدهما المردد ، لاستحالة جعل المردد ، ولا التخييري ، للقطع بعدمه ،
__________________
(١) تراجع هذه النصوص في الوسائل ج : ١٨ في أبواب صفات القاضي ، وكذا في مستدرك الوسائل في الأبواب المذكورة ، وفي ج : ٢ من البحار في باب : ٢٢ وغيره من كتاب العلم. وهي كثيرة متفرقة لا يسعنا ضبطها تفصيلا.
(٢) تراجع هذه النصوص في الوسائل ج : ١٨ في أبواب صفات القاضي ، وكذا مستدرك الوسائل في الأبواب المذكورة ، وفي ج : ٢ من البحار في باب : ٣٣ وغيره من أبواب كتاب العلم. وهي كثيرة متفرقة لا يسعنا ضبطها تفصيلا.