الأصل المذكور وترتب العمل عليه. فلاحظ.
كما ظهر أنه لا مجال للتمسك بما دل على عدم جواز التدين والفتوى بغير علم لإثبات عموم عدم حجية غير العلم بتقريب : أن ملازمة جواز التدين والفتوى للحجية تقتضي عدمها عند عدمهما. لاندفاعه بأنه حيث كان المراد من عدم العلم هو عدم العلم لا بالواقع ولا بالحجية فهو لا ينهض ببيان موارد عدم الحجية الواقعية. وقد تقدم عند الكلام في الأثر الأول ما ينفع في المقام. فراجع.
بقي في المقام أمران :
الأول : أشرنا قريبا إلى دعوى الملازمة بين الحجية وجواز التعبد بمؤدى الحجة والتدين به ونسبته للمولى والفتوى به. وظاهرها جواز التعبد به ونسبته للمولى على أنه الحكم الواقعي ، كما لو علم به.
وهو لا يخلو عن إشكال لانصراف دليل الحجية إلى خصوص مقام العمل بالحجة ، لأنه الغرض المهم منها ، لا إلى جواز نسبة الحكم للمولى مع عدم العلم به. ولا سيما مع كون غالب الطرق عقلائية ، وظاهر أدلتها إمضاء طريقة العقلاء في العمل بها ، لوضوح عدم بناء العقلاء على ترتيب غير العمل عليها ، بل حتى ما كان منها تعبديا محضا لا ظهور لأدلته إلا في جعل الحجية له على نحو حجية الطرق العقلائية ، لا بنحو زائد على ذلك.
وعلى ذلك لا بد في البناء على جواز التدين والنسبة اعتمادا على الحجة من دليل آخر غير دليل الحجية ، كما قد يدعى ورود بعض النصوص به ، فيخرج بها عما دل على عدم جواز النسبة والتعبد والفتوى بما لا يعلم مما تقدمت الإشارة إليه. وإن كان الظاهر عدم نهوضها بذلك. وللكلام مقام آخر.
ومن هنا فالظاهر عدم جواز التدين بالمؤدى والنسبة له إلا على أنه الحكم الظاهري والوظيفة العملية التي أذن الشارع في الجري عليها ، فإنه معلوم