الرجوع للمجتهد : «واشترط الأكثر كونه حيا». وعن الشهيد الثاني في المسالك دعوى عدم تحقق الخلاف له ممن يعتد بقوله ، وفي رسالته في المسألة عدم العلم بمخالف ممن يعتبر قوله ويعتمد على فتواه.
وأما تلقي الأصحاب لدعواهم بالقبول ، فهو قد يتم في جملة من متأخري المتأخرين ، الذين لا يكشف قبولهم عن ثبوت الإجماع ، لإمكان ابتنائه على حسن الظن بالناقلين له ، أو على حجية الإجماع المنقول بنظرهم ، لا لاطلاعهم على قرائن تشهد بثبوته. بل لعل جملة منهم قد استندوا في المنع من تقليد الميت لوجوه أخر غير الإجماع المدعى ، فهم موافقون له ، لا أنهم معتمدون عليه ، ومتلقون له بالقبول.
على أن ظاهر كلام السلطان في حاشية المعالم التردد في ثبوت الإجماع.
وهو المناسب لما ذكره المحقق القمي من أنه لا يوجب الظن ، فضلا عن اليقين ، لعدم تداول المسألة بين أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، بل هي مسألة حادثة.
وكذا خروج الأخباريين عليه ، فإن خروجهم وإن كان مبنيا على دعوى أن الفتوى من سنخ الرواية المنقولة بالمعنى ، التي تقبل بعد موت الراوي ، إلا أن موضوع كلامهم لمّا كان هو التقليد بواقعه الخارجي ، فلو كان عدم الرجوع للميت واضحا عند الشيعة ، متسالما عليه بينهم ، لما وسعهم الخروج عليه.
ومن ثم يصعب الخروج عما تقتضيه السيرة من جواز تقليد الميت.
لكن ذلك لا ينفع في جواز تقليده مع العلم بمخالفة الحي له ، كما هو الشائع في محل الابتلاء. لما سبق في مبحث التعارض ويأتي ، من أن الأصل في المتعارضين التساقط. وحينئذ يتعين في حق العامي الاحتياط في الجملة ، كما هو الحال في سائر موارد اختلاف المجتهدين. أما مع تعذر الاحتياط ، وفقد المرجح ، فالمتيقن التخيير بين الأحياء ، لو تم ، أما التخيير بين الحي والميت فلا دليل عليه بعد احتمال عدم جواز تقليد الميت ، لأن ما سبق لا ينهض بجواز