الأحكام وإن لم تكن إلزامية ، أو لم تكن مورد الابتلاء ، أو لم تكن معرضة للمخالفة ، للبناء على الاحتياط. وهو خلاف المقطوع به منهم ، ومن المرتكزات المتشرعية. كما أن لازمه عدم اختلاف مقدار العقاب باختلاف التكاليف الفائتة في الأهمية. ولا يظن بأحد البناء على ذلك.
ومن هنا لا ينبغي التأمل فيما ذكرنا من كون وجوب التعلم طريقيا مانعا من الرجوع للأصول والأدلة الواصلة ، كما هو ظاهر الأصحاب.
بقي في المقام أمور ..
الأول : الظاهر أن الفحص اللازم هو الفحص بالمقدار الموجب لليأس من كون استمرار الفحص موجبا للظفر بالدليل ، وإن أمكن حصوله بوجه غير محتسب ، قد يحصل مع الفحص وبدونه.
لقصور الوجوه السابقة عن إثبات ما زاد على ذلك. أما الإجماع فظاهر. وأما العلم الإجمالي ، فلأن المتيقن إجمالا هو وجود الأدلة التي يعثر عليها بالفحص ، ولا علم بوجود ما زاد على ذلك مما يكشف عن تكاليف غير واصلة ، ليكون منجزا.
وأما النصوص ، فلورود جملة منها مورد الإنكار على ترك الفحص ، والمنصرف منه مورد التقصير العرفي في تركه ، للاعتداد باحتمال الاطلاع بسببه على الواقع ، ولا يشمل فرض اليأس من ذلك. وكذا الحال فيما أطلق فيه وجوب التفقه والتعلم ، إذ لا يراد به إلا طلب تحصيل العلم من مظانه المتيسرة ، ولا نظر فيه إلى حصوله بالطرق غير المحتسبة.
والظاهر أن سيرة الفقهاء في مقام الاستنباط على ذلك ، لا على حصول العلم أو الاطمئنان بعدم الدليل ، إذ قد لا يتيسر ذلك. مع أنه لا دليل عليه. إلا أن يراد به الاطمئنان بعدم العثور على الدليل بالفحص ، فيرجع لما ذكرنا.