التأسيس وضرب القاعدة الشرعية التي يرجع إليها في مقام العمل ، وذلك يقتضي تحديد موضوعها ، ولا إشارة في الموثق لموضوع قاعدتي اليد والاستصحاب ، بل ظاهره كون الموضوع صرف الشك ، وليس هو إلا موضوع قاعدة الحل.
هذا تمام ما عثرنا عليه من النصوص العامة المستدل بها في المقام. وقد ظهر أن ما يدل على البراءة في الشبهة الحكمية خصوص الثلاثة الأول ، وأن عمدتها الأول ، وهو حديث الرفع ، لقوة دلالته وسنده معا. كما أن صحيح عبد الله بن سنان وما بعده تنهض دليلا على البراءة في الشبهة الموضوعية فقط.
نعم هي تختلف عن الثلاثة الأول بنهوضها بالتعبد بالحلّ ، أما الثلاثة الأول فهي إنما تدل على السعة في مقام العمل من دون تعبد بأحد طرفي الشك.
ومن ثم عدت الأول من أدلة البراءة ، وعدت الأخيرة من أدلة قاعدة الحلّ.
وتفترق الطائفتان بأن الثانية تنهض بإحراز آثار الحل الشرعية ، بخلاف الأولى.
تتميم
قد يستدل في المقام بالاستصحاب ، بلحاظ أن التكليف المشكوك أمر حادث مسبوق بالعدم ، للعلم بعدم التكليف عند فقد شروطه العامة ـ كالبلوغ ـ أو الخاصة ـ كالوقت ـ فيستصحب العدم المذكور بعد ذلك ، بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب في الأمور العدمية. وبعبارة أخرى : بعد أن كانت السعة مقتضى الأصل الأولي العقلي ، ولا يخرج عنها إلا بالتكليف الشرعي ، فاستصحاب عدم التكليف والتعبد به شرعا يقتضي السعة المذكورة ويطابق البراءة عملا وإن خالفها مفادا. نعم مع تعاقب حالتي التكليف وعدمه والجهل بالتاريخ لا مجال لذلك ، على ما يذكر في مبحث الاستصحاب.
ودعوى : أن ما يترتب على الاستصحاب المذكور من السعة في مقام