الأولي له.
ففي المقام التصرف في الثوب مثلا بلحاظ كونه أمرا مشكوك الحرمة يكون مجرى لأصالة الحلّ ، وبلحاظ استصحاب عدم تملك الثوب يكون محكوما بالحرمة ظاهرا ، وبلحاظ كونه مورد اليد يكون محكوما بالحلية ظاهرا ، والثالث حاكم على الثاني ومانع من فعليته ، ومع سقوطه عن الفعلية يرتفع المانع من فعلية الأول ، ويصير الأول فعليا كالثالث.
وحينئذ لا مانع من إغفال الأمارة أو الأصل الحاكم والتنبيه للأصل المحكوم ، لكون تفهيمه للخطاب أيسر ، أو لكونه مورد الحاجة ، كما في مورد الحديث ، حيث احتيج لتوضيح أصالة الحلّ بالتمثيل ، ولا سيما مع صعوبة فرض مثال لا يكون مجرى لأمارة أو أصل حاكم موافق أو مخالف.
نعم إذا كانت الأمارة أو الأصل الحاكم الجاري فعلا مخالفا للأصل المحكوم عملا كان التنبيه على المحكوم وإغفال الحاكم إغراء بالجهل ومستلزما للإيقاع في خلاف الوظيفة الفعلية. ومن الظاهر عدم لزومه في المقام.
وثانيا : أن الإشكال المذكور لا يمنع من الاستدلال بالموثق ، لقوة ظهوره في إرادة أصالة الحلّ. وغاية ما يلزم إجمال وجه التمثيل بالأمثلة المذكورة ، وهو ليس محذورا مانعا من الاستدلال في المقام.
ودعوى : أن الأمثلة المذكورة توجب ظهور الموثق في إرادة الحلية المستندة لليد أو الاستصحاب ، لا المستندة لأصالة الحل التي هي محل الكلام.
مدفوعة أولا : بأنه لا جامع عرفي بين الأمرين ، فلا مجال لحمل القاعدة المضروبة في صدر الموثق والمشار إليها في ذيله على ذلك. وثانيا : بأن الموثق إن حمل على التنبيه للاستصحاب واليد بعد الفراغ عن جريانها وتحقق موضوعها كان واردا مورد الإرشاد ، وهو خلاف ظاهره جدا ، بل هو ظاهر في