وأما الثاني فالعلم به لا يستلزم انكشاف الخطأ في مقدمات العلم الإجمالي ، كما لا يستلزم ارتفاعه ، وإنما يوجب وجود المتيقن في مقام العمل لا غير.
لكن الظاهر كفاية ذلك في سقوط منجزية العلم الإجمالي ، لأن المتيقن من عدم مسقطيته ما إذا كان متأخرا عن المعلوم بالإجمال وكان العلم به أيضا متأخرا عن العلم ، كما في الصورة الثانية ، ومع الشك في منجزية العلم الإجمالي للطرف الآخر يتعين البناء على عدمها ، نظير ما تقدم في الصورة الثالثة. فلاحظ.
التنبيه الخامس : في انحلال العلم الإجمالي
والمراد به انحلاله حقيقة وسقوطه عن المنجزية بتنجز التكليف المعلوم بالإجمال بنفسه في خصوص بعض الأطراف.
وبه يفترق عما تقدم في التنبيه الرابع من انحلاله حكما وسقوطه عن المنجزية بتنجز التكليف في بعض أطرافه ، إذ المراد هناك تنجز تكليف آخر مباين للتكليف المعلوم بالإجمال ، لا نفسه.
وحينئذ فتنجز التكليف المعلوم بالإجمال في خصوص بعض الأطراف على نحوين :
الأول : أن يكون بنحو يقتضي تعيين المعلوم بالإجمال فيه وخلوّ الأطراف الأخر عنه ، كما لو علم بتنجيس الدم لثوبين من بين عشرة أثواب ، ثم عثر على الثوبين بالفحص.
ولا ريب في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الأطراف الأخر ، وإن احتمل ابتلاؤها بتكليف آخر غير معلوم بالإجمال مماثل له ، كما لو احتمل تنجسها بدم آخر ، أو مخالف ، كما لو احتمل تنجسها بالبول.