بينهما.
ومقتضى الأصل التعيين في المقامين معا ، لترجيح محتمل الأهمية في باب التزاحم على ما يأتي في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى ، وللعلم بحجية ما يحتمل رجحانه من الدليلين والشك في حجية الآخر ، والمرجع فيه أصالة عدم الحجية ، على ما تقدم في تمهيد الكلام في مباحث الحجج.
خاتمة
في جريان الأصول في الحكم الاقتضائي غير الإلزامي
ذكر شيخنا الأعظم قدسسره في خاتمة هذا القسم من الأصول ـ وهي التي لم يؤخذ فيها الحالة السابقة ـ شروط العمل بالأصول المذكورة وأهمها الفحص ، واستطرد بعد ذلك إلى الكلام في قاعدة نفي الضرر.
لكن حيث لا يختص وجوب الفحص بالأصول المذكورة ، بل يجري في غيرها ، بل في الطرق أيضا ، كان المناسب ذكره بعد الكلام في مبحث التعارض ، وقد رأينا ذكره في خاتمة مباحث الاجتهاد والتقليد ، لرجوعه إلى بيان وظيفة المكلف عند الشك في وجود الدليل.
كما أن قاعدة نفي الضرر حيث كانت قاعدة فقهية واقعية ـ كقاعدة نفي الحرج وضمان اليد ـ فهي لا تناسب المقام ، لذلك أعرضنا عن ذكرها هنا.
نعم المناسب هنا التعرض لجريان الأصول المذكورة في غير الحكم التكليفي من الأحكام الاقتضائية ، وهي منحصرة بالاستحباب والكراهة ، فنقول ومنه سبحانه العون والتسديد : يقع الكلام هنا في مسائل أربع ، نظير المسائل المتقدمة في التكليف الإلزامي.