وذلك بالكلام في أمور ...
الأول : ذكر غير واحد أن الرفع في المقام تشريعي راجع إلى تنزيل الأمور المذكورة منزلة العدم شرعا ، لعدم ترتب الأحكام والآثار الشرعية معها.
ولكنه قد يتم لو كان البيان بلسان النفي المطلق ، نظير «لا شك لكثير الشك» ، أما حيث كان بلسان الرفع فهو ظاهر في رفع الكلفة والتبعة المترتبة على الفعل أو التكليف ، برفع مثل المؤاخذة الأخروية والدنيوية ـ بمثل الحدود والتعزيرات والكفارات ، ونفوذ مثل العقود والإقرار ونحوها مما هو من سنخ تبعة الفعل ـ دون بقية الآثار الخارجة عن ذلك ، كالنجاسة بمثل الملاقاة خطأ أو اضطرارا ، وتحريم الحيوان بمخالفة شروط التذكية ، من دون فرق في ذلك بين الفقرات. نظير ما ذكرناه في محله في رفع القلم عن الصبي وأخويه. غايته أن الرفع بلحاظ المؤاخذة لا يستلزم في الخطأ والجهل والنسيان إلا عدم وجوب الاحتياط من دون أن يقتضي ارتفاع التكليف واقعا ، وفي بقية الفقرات مستلزم لارتفاع التكليف ، كما تقدم.
وأما ما يظهر من بعض الأعاظم قدسسره من أن الرفع فيما لا يعلمون ظاهري ، وفي الخطأ والنسيان واقعي. فهو غير ظاهر المنشأ ، بعد مشاركتهما للجهل في كفاية الرفع الظاهري في رفع الكلفة والتبعة ، وليسا هما كالاضطرار وبقية المرفوعات مما يجتمع مع العلم بالواقع والالتفات إليه ، كي يتعذر معه الرفع الظاهري. مضافا إلى أن الرفع الواقعي فيهما مناف لمفروغية الأصحاب من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل.
وعلى ما ذكرنا تنزل صحيحة صفوان والبزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : «في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن أمتي ما أكرهوا